محمد باقر الوحيد البهبهاني

305

الرسائل الأصولية

الثانية ، وأمّا على الطريقة الثالثة فعدم المانع أظهر ، وظهر - أيضا - أنّ مرادهم من دخول المعصوم عليه السّلام ما ذا ، فتأمّل . فصل في الإجماع المركّب وهو على الطريقة الّتي نسبت إلى الشيخ ؛ قد ظهر الكلام فيه . وأمّا على الطريقة الثانية ؛ فهو أن يكون العلم الإجمالي حاصلا بأنّ قول المعصوم عليه السّلام أو رأيه داخل في القولين مثلا . وأمّا على الطريقة الثالثة ؛ فإنّا نعلم أنّ أحدهما صادر عن الرئيس قطعا ، وأنّ الرئيس لا يرضى بما يغايرهما جزما ، كما مرّ في مسألة الماء القليل ، وهذه الطريقة في الفقه كثيرة غاية الكثرة ، واضح الوقوع غاية الوضوح كالإجماع البسيط ، ولذا لا يتأمّل فيه مجتهد كما لا يتأمّل في البسيط ، ويحتجّ بعدم القول بالفصل ، وعدم القول الثالث في أبواب الفقه . وبالجملة ؛ لمّا كان المجتهد هو الّذي يفهم الحكم من الدليل لا أنّه يفهم الدليل من الحكم ، يحصل الفقه من الدليل ويعرفه من جهته ويعرف أنّ فقهه من أين حصل . وامّا المقلّد الغافل فيقرأ الفقه عند المجتهد ، أو يقرأ كتبه فيرسخ في ذهنه غاية الرسوخ ، كما أنّه يحصل في ذهنه كثير من الشرع بالتسامع والتظافر ، ثمّ يشرع بعد